الإدارية العليا: حال ارتكاب العامل عدة مخالفات يحاسب على كل مخالفة على حدة
أكدت المحكمة الإدارية العليا على سيادة القانون وما ورد صراحة في عدم جواز المادتين 12 و14 من المرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 1958 الصادر في شأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، حيث حدد المشرع الشروط فيهما صراحة لإحالة العامل إلى المحكمة التأديبية، وهو ارتكابه مخالفة تستوجب توقيع عقوبة أشد. والذي تملكه الجهة الإدارية، وهو سبب إحالته إلى المحكمة للمحاكمة.
وأضافت، وهو ما استهدفه المشرع تقييم كل مخالفة على حدة، والعقوبة التي تستحقها، وبالتالي إحالة جميع الحالات لمختلف المخالفات المرتكبة في كل منها دون تحديد الضوابط التي تحكم هذه الإحالة، ومدى ملاءمة المخالفة. للإحالة أم لا، أمر غير وارد. وقصد المشرع تمكين السلطة الإدارية من فرض بعض العقوبات التي تتناسب مع المخالفات التي يرتكبها الموظفون، وذلك بهدف سرعة الفصل في هذه المخالفات وما يترتب على ذلك من استقرار الوضع الوظيفي للموظف والسلطة الإدارية.
دون إيقاف الأمر لفترة، وإحالته للمحاكمة عن مخالفات قدرت جهة التحقيق (النيابة الإدارية) أنها غير جسيمة.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد موظفين بوحدة محلية، ارتكبوا مخالفات لا تتناسب مع العمل المنوط بهم، ورغم صدور عقوبات بحقهم، لاتهامهم بعدم تنبيه أصحاب المحلات. وفيما يتعلق بالإعلانات والمعروضات غير المرخصة في شوارع القرية، طالبت النيابة الإدارية بمعاقبتهم. ومرة أخرى، اقتنعت المحكمة بالحكم الصادر في حقهم.