حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بحبسهما 3 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية بمدينة نصر.

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين تهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية وهي تراخيص التسهيل، وذلك من خلال اصطناعها بالاتفاق على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، وذلك من خلال تزويد شخص آخر مجهول بالبيانات والمعلومات المقصودة. لإثباتها في المستندات، فيهرها الأخير بأختام مزورة شبيهة بالأختام الصحيحة. وقد ارتكبت الجريمة بناء على هذه المساعدة.

ونصت المادة 211 من القانون على أن كل صاحب وظيفة عامة يرتكب أثناء تأدية وظيفته تزوير الأحكام أو التقارير أو المحاضر أو ​​المستندات أو السجلات أو الدفاتر أو غيرها من المستندات والأوراق الحكومية، سواء بوضع توقيعات أو أختام مزورة، أو بتغيير المستندات أو الأختام أو التوقيعات أو إضافة كلمات أو إدخال أسماء أو صور مزورة لأشخاص آخرين، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب التزوير من غير الموظفين العموميين على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة.

كما نصت المادة (213) على أنه يعاقب أيضاً بالسجن المشدد أو السجن أي موظف في سلطة عامة أو محكمة إذا لم يقصد تزوير موضوع أو شروط السندات إذا كانت صادرة من المسؤولين عن وظيفته سواء أكان ذلك. وذلك بتغيير إقرار صاحب الشأن الذي كان الغرض من إصدار تلك السندات ضمه إليه أو بجعله واقعة مزورة. على شكل واقعة حقيقية مع العلم بتزويرها، أو بإظهار واقعة غير معترف بها على أنها حقيقة معترف بها.

وفي حالة استخدام هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على ما يلي: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة مع علمه بتزويرها، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى