سيدة تستغيث بمحكمة الأسرة بعد حرمانها من حضانة أطفالها الثلاثة
«طلقني غيابياً بعد أن تزوج واقتحم المنزل مع شقيقه وطردني منه. رفض تسليم الأطفال لي منذ أشهر، ورغم صدور حكم قضائي، إلا أنه لم يسمح لي باستعادة حضانتهم، والعيش في الجحيم والعذاب بسبب عنفه وتهديداته، وحرماني من ذلك. حقوقي القانونية التي تجاوزت 1.300.000”. كلمات قالتها امرأة مطلقة تشكو من عنف زوجها السابق بعد حرمانه من حق حضانة أطفالها الثلاثة.
وتابعت الأم دعواها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر: “لقد خدعني زوجي السابق لسرقة حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج. استمر في تهديدي وابتزازي، ودمر حياتي، وحرمني من حضانة أطفالي، وشوه سمعتي، وأهانني بأبشع العبارات، ومؤخراً ضربني ضرباً مبرحاً بعد أن حاولت استعادة حضانتهم، بسبب تصرفاته وتصرفاته. انعدام المسؤولية.” “.
وأكدت: “هددني بالتنازل عن حقوقي مستغلاً خوفي على حضانة أطفالي، ما جعلني غير قادرة على مواجهة عنفه وإصراره على الانتقام مني، وتسبب في تدهور حالتي الصحية والنفسية”. تدهور حالي، بالإضافة إلى تعرضي للتعذيب على يديه والتشهير والسب والقذف”.
نصت المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على ما يلي: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات رجعة زوجها المطلق بجميع طرق الإثبات، لا يقبل ادعاء الزوج بصلح طليقه معها”. الإنكار، إلا إذا أخطرها بهذا التصالح بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوما على إذا كانت تحيض تسعين يوما لمن عدتها أشهر، من تاريخ توثيق طلاقه منها، إلا إذا كانت حاملاً أو أقرت بعدم انتهاء فترة العدة حتى يتم إخطارها بالمراجعة.“.