سيدة تلاحق زوجها بدعوى إثبات طلاق.. تعرف على التفاصيل
أقامت زوجة دعوى طلاق على زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، متهمة إياه بالنصب عليه بعدم توثيقها منذ أشهر، لحرمانها من حقوقها القانونية المسجلة في عقد الزواج. وأكدت: “تركني كبيت وقف ودمر حياتي ورفض كل الحلول الودية لحل المشاكل وإثبات طلاقه”.
وتابعت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: “رفض النفقة على أولاده وحرمهم من حقوقهم، بعد أن سبني للمرة الثالثة، واستمر في سبي وقذفي بحسب المستندات”. لقد قدمت.”
وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: “استمر زواجي 12 عاما، عشت خلالها في الجحيم بسبب عنف زوجي، وتعدد علاقاته، وإهداره لأمواله دون حساب، ورفضه إعادة حقي القانوني”. حقوقي التي تتجاوز 800 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيذائي وطردي من بيت الزوجية والاستيلاء على مصوغاتي ومنقولاتي”. لقد اعتدى عليّ بشدة لدرجة أنني كدت أن أفقد حياتي على يديه”.
وأضافت: “زوجي رفض دفع مصاريف أطفالي بسبب عناده ومحاولته إذلالي. وفي الخلاف الأخير بيننا، تعرضت لإصابات خطيرة في يديه، تطلبت العلاج لمدة شهرين ونصف. وعندما لاحقته بالدعاوى وطلبت منه إثبات طلاقه لي، رفض وشهر بي على منقولاتي ومجوهراتي، حتى أعيش في العذاب بسبب جنونه واضطهاده. لي”.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية، فإن انتهاء الحكمين أدى إلى انفصال بين الطرفين نظرا لأن الخلاف بينهما أصبح قويا لدرجة أنه لم يعد من الممكن أن يستمرا في العيش معا، أي أن قرارهما سيكون تكون نافذة على الزوجين، ولو لم يوافق عليها القاضي ولم يلتزم بها القاضي. كما أن إسقاط كل أو بعض الحقوق المالية للزوجة وفقا للمادة 11 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 يعود تقديره لقاضي الموضوع دون أي تعليق من محكمة التمييز ما دام يبني حكمه. لأسباب مبررة. وفقا لقانون الأحوال الشخصية تقضي المحكمة وفقا لنص المادة 10 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929 بأنه إذا عجز المحكمان عن التعويض وثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الطرفين الزوجة، يجوز للحكمين أن يطلبا التطليق مقابل عوض مناسب تلتزم الزوجة بالاعتراف به.