تقارير

مفتي الجمهورية: المال المكتسب من الاحتكار حرام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الفتوى ظلت ثابتة على مر العصور ومرتكزة على أصول الشرع – في رفض وذم وتحريم كل شيء مما يضر الناس، كاحتكار الطعام وغيره، والضرر المذموم هو الضرر الصغير والكبير، وفي جميع الأمور؛ إلا ما دل عليه الشرع فهو جائز لمصلحة مشروعة.

وأضاف علام أن النص القانوني شرعا على أنه: “لا ضرر ولا ضرار”. وهذه قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى التي تدور عليها معظم أحكام الفقه.

وأصل هذه القاعدة هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار»، إضافة إلى أن الشرع نهى عن الإضرار بالإنسان. شخص، وجعل جريمة إلحاق الأذى به بمختلف الوسائل. فإذا وقع وجب إزالته وإزالته بناء على الأحكام الشرعية السمحة التي نصت على رفع الضرر.

وأشار سماحته إلى أنه لا خلاف بين الفقهاء على تحريم الاحتكار في الطعام. ولما كان الشرع الشريف قد حرم الاحتكار وحرمه، وكانت النصوص الشرعية تشير إلى أن الاحتكار من أكبر الكبائر، فقد تضمنت الأخبار لعن المحتكر وتهديده بالعقوبة الشديدة. كما وصف بالإثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا آثم) وغيره من الأدلة.

وأضاف سماحة المفتي أن المحتكر آثم وآثم إذا قصد حبس البضائع عن أيدي الناس للإضرار بها حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها. وبذلك يحصل المحتكرون على أرباح باهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشد القيود والأضرار. والسلع التي يحدث فيها الاحتكار هي كل ما يتضرر الناس من احتجازه، ولا مانع من اتخاذ الدولة الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار. كما أن المال المكتسب من الاحتكار هو بلا شك مال مكتسب من حرام وجريمة. لأن الاحتكار جريمة وأكل أموال الناس بالباطل. وليعلم هذا المحتكر أنه قبل أن يتوب عليه أن يرد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى