17 يناير الحكم على 5 متهمين بقتل شخص فى المرج
ستصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على 5 متهمين متهمين بقتل شخص في المرج يوم 17 يناير الجاري.
وأحالت نيابة شرق القاهرة القضية رقم 31010 لسنة 2022 جنايات المرج المقيدة برقم 4730 لسنة 2023 جنايات شرق القاهرة، إلى محكمة الجنايات للبدء في محاكمة المتهمين على التهم المنسوبة إليهم.
وقال محامي أحد المتهمين إنه لا توجد جريمة قتل عمد أو محاولة قتل، وأنه لم يكن هناك نية جنائية للقتل لدى أي من المتهمين، وأن الواقعة لم تكن أكثر من ضرب لم يحدث. قصد الموت ولكنه أدى إلى الموت.
وجاء في أمر الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات التي أجريت في اتهام النيابة العامة، اتهمت النيابة العامة المتهمين بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بعد أن توافرت لديهم النية وعزموا على التخلص منه بالقتل المستحق. للخلافات التي احتدمت بينهم، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والسكاكين.
وتضمن أمر الإحالة أنه فور تمكن المتهمين من الإمساك بالمجني عليه، قام أحدهم بإطلاق النار على المذكور فيما كان الآخرون متواجدين معه في مكان الحادث من أجل تقييده قاصدين قتله. وأحدثوا له الإصابات الموصوفة في تقرير التشريح، والتي أودت بحياته كما أظهرت التحقيقات.
ونصت المادة 230 على أن من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو العمد، يعاقب بالإعدام. كما نصت المادة 231 على أن العمد المسبق هو القصد المحدد قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرضها الإضرار بشخص معين أو غير معين. وجده أو صادفه، سواء كان ذلك النية متوقفا على حدوث أمر، أو مشروطا بشرط.
ونصت المادة 232 على أن المتربص هو من يتربص لشخص في مكان واحد أو أكثر لمدة من الزمن، طويلة أو قصيرة، بقصد قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب أو نحوه.
كما نصت المادة 233 على أن من قتل شخصاً عمداً بجواهر تؤدي إلى الموت عاجلاً أو آجلاً، يعتبر قاتلاً بالسم، مهما كانت طريقة استعمال تلك الجواهر، ويعاقب بالإعدام. ونصت المادة 234 على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد من قتل نفساً عمداً دون عمد أو رقابة..
ومع ذلك يحكم على مرتكب هذه الجناية بالإعدام إذا سبقت جناية أخرى أو صاحبتها أو تلتها. أما إذا كان القصد التمهيد لارتكاب جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها فعلا أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهروب أو الإفلات من العقوبة، فيحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي.
وتوضح المادة 235 أن المتورطين في جريمة قتل تستوجب الحكم على مرتكبها بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد. كما نصت المادة 236 على أن من جرح أو ضرب شخصاً عمداً أو أعطاه مواد ضارة دون قصد القتل، وأدى ذلك إلى الوفاة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. من ثلاث إلى سبع سنوات. فإذا سبق ذلك قصد أو إصرار كانت العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. وإذا سبق القصد أو العمد كانت العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.