يعد ملف النفايات من أهم الملفات التي حرص فيها القانون على تحديد الطرق الآمنة للتعامل معها سواء النفايات العادية أو النفايات الخطرة. بل صدر لها تشريع خاص وهو قانون تنظيم إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020 والذي قامت فلسفته التشريعية على إنشاء جهاز لتنظيم وإدارة النفايات وأيضا متابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارتها وذلك على المستويين المركزي والمحلي بما يحقق التحسين في خدمة الإدارة الآمنة للنفايات بمختلف أنواعها، وكذلك جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات بما في ذلك جمعها ونقلها ومعالجتها. والتخلص من النفايات.
وتحدد المواد 59 والمادة 60 والمادة 62 من القانون 9 حالات لحظر تداول النفايات الخطرة.
أولاً: يمنع تصدير المواد أو النفايات الخطرة خارج مصر إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم إدارة المخلفات. كما يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد متطلبات وإجراءات إصدار هذه الموافقة.
ثانياً: يحظر إنشاء أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز.
ثالثاً: يتم التخلص من المواد أو النفايات الخطرة وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
رابعاً: تحدد الجهة الإدارية المختصة، بعد موافقة الجهة وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية، أماكن التخلص من هذه المواد أو النفايات.
خامساً: تلتزم جميع المنشآت التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها.
سادسا: تلتزم المنشآت التي تنتج النفايات بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة. وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات واللوازم.
سابعا: يحظر القانون وخاصة المادة 62 استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر الأراضي المصرية.
ثامناً: كما يحظر القانون مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.
تاسعا: كما يحظر القانون السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس بحسب الأحوال، وبعد موافقة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.