حوادث

أحكام يجوز تأجيلها ضد بعض المتهمين.. أبرزهم السيدة الحامل والمريض النفسى

يتساءل الكثير من الناس عن إمكانية تأجيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض المتهمين. وللإجابة على هذه التساؤلات، نص قانون الإجراءات الجزائية رقم 150 لسنة 1950، في الباب الثالث منه بعنوان “في شأن تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية”، على بعض الحالات التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ الأحكام، وهي محددة في المواد من 485 إلى 488 وهذه الحالات هي:

1- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملاً في الشهر السادس من حملها، جاز تأجيل إعدامها حتى تضع حملها ومضى مدة شهرين على الولادة. إذا تقرر إعدام المحكوم عليها أو ظهر أثناء التنفيذ أنها حامل، وجب معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً. حتى انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة.

2- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد حياته في ذاته أو بسبب التنفيذ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة.

3- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً باضطراب عقلي وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يتم شفاؤه، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه في إحدى المنشآت المخصصة للأمراض النفسية. . وفي هذه الحالة تخصم المدة التي يقضيها في هذه المنشأة من مدة العقوبة المحكوم بها.

4- إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالسجن مدة لا تزيد على سنة ولو في جرائم مختلفة، ولم يسبق لهما أن يكونا مسجونين، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. مطلق سراحه.

وذلك إذا كانوا على كفالة طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره كاملة، وكان لهم محل إقامة معروف في مصر.

ونصت المادة 489 على أنه يجوز للنيابة العامة، في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه، أن تطلب منه تقديم ضمان بعدم الهروب من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ومبلغ العقوبة. ويقدر الضمان في الأمر الصادر بالتأجيل.

ويجوز لها أيضاً أن تقرر، لتأجيل التنفيذ، ما تراه من التدابير اللازمة لمنع هروب المحكوم عليه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى